الميرزا أبو الفضل الزاهد
36
رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر
من قبيل أكثر الافراد والقيد الغالب فان حدوث الضرر في الصحيح بالصوم نادر وحينئذ فالعلة هو الضرر الا ان الروايات تدل على أن المريض هو الذي يعجز عن الصوم لا من يتضرر به فلا وجه لجعل الضرر تفسيرا للآية فان الروايات ناطقة بان المريض هو الذي لا يقدر على الصوم . في الحج - في التذكرة - مسئلة - الراحلة شرط في الحج للقادر على المشي والعاجز عنه وبه قال الشافعي لقوله لماسئل عن تفسير السبيل زاد وراحلة ويعتبر راحلة مثله فإن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه ضرر ولا مشقة شديدة فلا يعتبر في حقه الا وجدان الراحلة لحصول الاستطاعة وان كان لا يستمسك على الراحلة بدون المحمل أو يجد مشقة عظيمة اعتبر مع وجود الراحلة وجود المحمل ولو كان يجد مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة الخ . فرع - إذا وجد شق محمل ووجد شريكا يجلس في الجانب الآخر لزمه الحج فإن لم يجد الشريك ولم يتمكن الا من مؤنة الشق سقط الحج مع حاجته إلى المحمل وان تمكن من الحمل بتمامه احتمل وجوب الحج لأنه مستطيع وعدمه لان بذل الزيادة خسران لا مقابل له ) . الزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج اليه في ذهابه وعوده من مأكول ومشروب وكسوة فإن كان يملك ذلك أو وجده يباع بثمن المثل في الغلا والرخص أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله لزمه شرائه وان كان تجحف بماله لم يلزمه وان تمكن على اشكال كما قلنا في شراء الماء للوضوء ) . مسئلة - المريض - الذي يتضرر بالركوب أو السفر [ . . . الخ ] ان كان مرضه